السيد محمد علي العلوي الگرگاني
36
منهج الناسكين
الإجارة من مال الميّت ، ولكن تفرغ ذمّة الميّت بعمل الأجير . ( المسألة 85 ) إذا أوصى بالحجّ البلدي من غير بلده ، كما إذا أوصى أن يستأجر من مشهد وهو من أهالي طهران ، وجب العمل بالوصيّةن ويخرج الزائد على أُجرة الميقات ، من الثلث . ( المسألة 86 ) إذا أوصى بالاستيجار عنه لحجّة الإسلام ، وعيّن الأُجرة ، لزم العمل بها ، وتخرج من الأصل إن لم تزد على أُجرة مثل الميقاتيّة ، وإلا كان الزائد من الثلث ، إلا إذا كان الورثة غير صغارٍ وأجازوا الإخراج من الأصل . ( المسألة 87 ) إذا أوصى بالحجّ بمالٍ معيّنٍ وعلم الوصي أنّ المال الموصى به فيه خمسٌ أو زكاةٌ ، وجب عليه إخراجه أوّلًا ، وصرف الباقي في الحجّ . فإن لم يفِ الباقي بمصارفه ، لزم تتميمه من أصل التركة ، إن كان الموصى به حجّة الإسلام أو الحجّ النذري أو الإفسادي ، وإلا صرف الباقي في وجوه الخير .